( وإن
نذر عتق عبد معين فمات ) العبد ( قبل معتقه لم يلزمه عتق غيره ) لفوات محل النذر ( ويكفر ) ; لأنه لم يف بنذره ( وإن قتله ) أي العبد المنذور عتقه ( السيد فالكفارة فقط ) ولا يلزمه عتق غيره بقيمته لأن العتق حق للمنذور عتقه وقد مات ( وإن أتلفه غيره ) أي غير سيده ( فكذلك ) أي الكفارة فقط ( وللسيد القيمة ولا يلزمه ) أي السيد ( صرفها في العتق ) لما تقدم .