كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهل فقال الشيخ : يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان انتهى وقياس المذهب وعليه كفارة التعيين ) أي لفوات التعيين قلت : فيه شيء لأنا لم نتحقق أن ما صامه خلاف ما عينه ولا توجب الكفارة بالشك .

التالي السابق


الخدمات العلمية