كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن نذر صوم شهر معين ) كالمحرم ( فلم [ ص: 281 ] يصمه قضى ) لأنه صوم واجب معين كقضاء رمضان ( متتابعا ) لأن القضاء كالأداء وقد وجب متتابعا فكذلك قضاؤه ( وكفر ) سواء تركه لعذر أو غيره لتأخير النذر عن وقته ( وإن أفطر منه ) أي من الشهر المعين ( لغير عذر استأنف ) لأنه صوم يجب متتابعا بالنذر ، كما لو اشترط التتابع فيستأنف ( شهرا من يوم فطره وكفر ) لتأخير النذر .

، ( و ) إن أفطر منه ( لعذر يبني ) على ما صامه ( ويقضي ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه ) لأن باقي الشهر منذور فلا يجوز ترك صومه والفرق بين رمضان والنذر أن تتابع رمضان بالشرع وتتابع النذر أوجبه على نفسه على صفة ثم فرقها قاله في المبدع ( ويكفر ) لفوات زمن النذر ( وإن صام قبله ) أي قبل الشهر المعين ( لم يجزئه ) الصوم ( كالصلاة ) قبل وقتها المعين ( وكذلك إن نذر الحج في عام فحج قبله ) لم يجزئه .

( فإن كان نذره بصدقة مال جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه كالزكاة ) وكفارة اليمين بعده وقبل الحنث لوجود سببه وتقدم ( ولو جن ) الناذر ( الشهر المعين كله ) للصوم أو الاعتكاف ( لم يقضه ) لخروجه عن أهلية التكليف ( ولم يكفر ) لذلك ( وصومه في كفارة الظهار ) أو القتل أو الوطء في نهار رمضان ( في الشهر المنذور كفطره فيه ) فيقضي ويكفر ( ويبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة ) أي إذا أفطر لعذر لا يقطع تتابع الصوم في الكفارة كالمرض ونحوه فإنه يبني على ما تقدم لعدم انقطاع التتابع ويكفر لتأخير النذر كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية