( وإن
نذر صوم ) شهر ( مطلق لزمه التتابع ) لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع كما لو نواه ( وهو مخير إن شاء صام شهرا هلاليا من أوله ولو ناقصا ، وإن شاء ابتدأ من أثناء الشهر ويلزمه شهر بالعدد ثلاثون يوما ) لأن الشهر يطلق على ما بين الهلالين تاما كان أو ناقصا ، وعلى ثلاثين يوما ، فأيهما فعله خرج به من العهدة ( فإن قطعه ) أي الصوم بلا عذر استأنفه ( لأنه لو جاز له البناء بطل التتابع لتحلل الفطر فيه و ) إن أفطر ( مع عذر بخبر أو ببينة ) أي بين الاستئناف ( بلا كفارة ) لأنه فعل المنذور على صفته ( وبين البناء ، ويتم ثلاثين يوما ويكفر ) لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه أشبه ما لو حلف عليه .