( وإن
نذر صياما متتابعا غير معين ) كعشرة أيام متتابعة ( فأفطر ) في أثنائها ( لمرض يجب معه الفطر ) بأن خاف على نفسه التلف بالصوم ( أو ) أفطر ل ( حيض خير بين استئنافه ولا شيء عليه ) لأنه أتى بالمنذور على وجهه ( وبين البناء على صومه فيكفر ) لمخالفته فيما نذره ( وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف ) ضرورة للوفاء بالتتابع ( بلا كفارة ) لأنه فعل المنذور وعلى وجهه ( وإن أفطر ) الناذر صياما متتابعا ( لسفر أو ما يبيح الفطر مع القدرة على الصوم لم ينقطع التتابع ) لأنه أفطر لعذر أشبه المرض الذي يجب معه الفطر .