كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإذا نذر الحج العام فلم يحج ثم نذر أخرى في العام الثاني ، قال في الفروع : فيتوجه يصح وأن يبدأ بالثانية لفوتها ويكفر لتأخير الأولى وفي المعذور الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية