( ولو
نذر المشي إلى مسجد المدينة ) المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ( أو ) نذر المشي إلى
المسجد ( الأقصى لزمه ذلك ) ليوفي بنذره قال في الفروع : مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها ( وأن يصلي فيه ركعتين ) لأن المساجد غير
المسجد الحرام إنما تقصد للصلاة .