كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو نذر المشي إلى مسجد المدينة ) المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ( أو ) نذر المشي إلى المسجد ( الأقصى لزمه ذلك ) ليوفي بنذره قال في الفروع : مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها ( وأن يصلي فيه ركعتين ) لأن المساجد غير المسجد الحرام إنما تقصد للصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية