( وإن
نذر رقبة فهي التي تجزئ في الكفارة على ما تقدم في الظهار ) لأن المطلق يحمل على معهود الشرع وهو الواجب في الكفارة ( إلا أن ينوي رقبة بعينها فيجزيه ما عينه ) لأن المطلق يتقيد بالنية كالقرينة اللفظية ( لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق كما تقدم في الباب ) .