( ومن
كان من أهله ) أي القضاء ( ويوجد غيره مثله ) في الأهلية ( فله أن يليه ولا يجب عليه ) الدخول فيه لأنه لم يتعين عليه ( والأولى أن لا يجيب إذا طلب ) إذن ، لما فيه من الخطر والمشقة الشديدة ولما في تركه من السلامة وذلك طريقة السلف وقد أراد
[ ص: 288 ] nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان تولية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر القضاء فأبى .