كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم بذل المال في ذلك ) أي في نصبه قاضيا ( ويحرم أخذه ) أي أخذ المال على تولية القضاء ( و ) يحرم ( طلبه وفيه مباشر أهل له ) ولو كان الطالب أهلا للقضاء لما فيه من إيذاء القائم به فإن لم يكن فيه مباشر أهل لم يحرم طلبه قال الماوردي : فإن كان أكثر قصده إزالته أثيب وإن كان ليختص بالنظر أبيح ، فإن ظن عدم تمكينه فالاحتمالان .

التالي السابق


الخدمات العلمية