( ويحرم
بذل المال في ذلك ) أي في نصبه قاضيا ( ويحرم أخذه ) أي
أخذ المال على تولية القضاء ( و ) يحرم
( طلبه وفيه مباشر أهل له ) ولو كان الطالب أهلا للقضاء لما فيه من إيذاء القائم به فإن لم يكن فيه مباشر أهل لم يحرم طلبه قال
الماوردي : فإن كان أكثر قصده إزالته أثيب وإن كان ليختص بالنظر أبيح ، فإن ظن عدم تمكينه فالاحتمالان .