( ومن
شروط صحتها ) أي ولاية القضاء ( معرفة المولي ) بكسر اللام ( كون المولى ) بفتحها ( على صفة تصلح للقضاء ) لأن مقصود القضاء لا يصلح إلا بذلك ولأن الأصل العدم فلا تجوز توليته مع عدم العلم بأهليته ، كما لا تجوز توليته مع عدم العلم بصلاحيته ( و ) من شرط صحتها ( تعيين ما يوليه المحكم فيه من الأعمال ) كمصر ونواحيها ( والبلدان ) كالمحلة ونحوها ليعلم محل ولايته فيحكم فيه ولا يحكم في غيره ، ولأنه عقد ولاية يشترط فيه الإيجاب والقبول ، فلا بد من معرفة المعقود عليه كالوكالة .
( و ) من شرط صحتها ( مشافهته بالولاية في المجلس ) إن كان حاضرا ( ومكاتبته بها ) إن كان غائبا لأن التولية تحصل بذلك كالتوكيل وحينئذ يكتب له عهدا بما ولاه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29512لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن } ، وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أهل
الكوفة " أما بعد فإني قد بعثت لكم
nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا أميرا
، وعبد الله قاضيا " ( في البعد ) أي مكاتبته بها في البعد ( وإشهاد عدلين على توليته فيقرأ ) الإمام ( أو نائبه عليهما العهد أو يقرؤه غيره بحضرته ليمضيا معه إلى بلد توليته فيقيما له الشهادة ويقول ) الإمام أو نائبه ( لهما اشهدا
[ ص: 289 ] علي أني قد وليته قضاء البلد الفلاني وتقدمت عليه بما يشتمل هذا العهد عليه ) أي إذا كان البلد الذي ولاه فيه بعيدا لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام ( ولا تصح الولاية بمجرد الكتابة من غير إشهاد ) عدلين عليها لأن العلم لا يصح إلا بذلك .
( وإن كان البلد ) الذي ولاه فيه ( قريبا من بلد الإمام ليستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام نحو : أن يكون بينهما خمسة أيام فما دونها جاز أن يكتفي بالاستفاضة دون الشهادة كالكتابة والإشهاد ) أي كما يكتفي بالاستفاضة عن الكتابة وعن الإشهاد لأن العلم بالولاية يحصل بذلك وأطلق
الأزجي واستفاضة وظاهره مع البعد قال في الفروع : وهو متجه ( ولا تشترط عدالة المولي بكسر اللام ولو كان نائب الإمام ) لأن ولاية الإمام الكبرى تصح من كل بر وفاجر ، فتصح ولايته كالعدل ، ولأنها لو اعتبرت في المولي أفضى إلى تعذرها بالكلية فيما إذا كان غير عدل ( وألفاظ التولية الصحيحة سبعة : وليتك الحكم وقلدتك ) الحكم ( واستنبتك ) في الحكم ( واستخلفتك ) في الحكم ( ورددت إليك ) الحكم ( وفوضت إليك ) الحكم ( وجعلت إليك الحكم ، فإذا وجد أحدها ) أي هذه الألفاظ السبعة .
( وقبل المولى الحاضر في المجلس أو ) قبل ( الغائب بعده ) أي بعد المجلس ( أو شرع الغائب في العمل انعقدت ) الولاية لأن هذه الألفاظ تدل على ولاية القضاء دلالة لا تفتقر معها إلى شيء آخر قال في المبدع : ويصح القبول بالشروع في العمل في الأصح انتهى ، وظاهره : أنه لا فرق بين الحاضر والغائب وهو واضح ( والكناية نحو : اعتمدت عليك وعولت عليك ووكلت إليك وأسندت الحكم إليك فلا تنعقد ) الولاية بكناية منها ( حتى تقترن بها قرينة نحو : فاحكم أو فتول ما عولت فيه عليك وما أشبهه ) لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه أو غير ذلك ، فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال .