( ويجوز
أن يولي ) من له الولاية ( قاضيين فأكثر في بلد واحد يجعل لكل واحد منهما عملا ، سواء كان المولي الإمام أو القاضي ) ولى ( خلفاءه مثل أن يجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس و ) يجعل ( إلى الآخر عقود الأنكحة ) لأن الإمام كامل الولاية فوجب أن يملك ذلك إذ لا ضرر فيه كتولية القاضي الواحد ( فإن جعل إليهما ) أي القاضيين ( عملا واحدا جاز ) له ذلك ( فيحكم كل واحد باجتهاده ) لأنها نيابة فجاز جعلها لاثنين كالوكالة ، ولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع واحد فالإمام أولى ( وليس ) للقاضي ( الآخر الاعتراض عليه ) أي على رفيقه ( ولا نقض حكمه ) كما لو قام كل واحد منهما بعمل خاص ( فإن تنازع خصمان في الحكم عند أحدهم قدم قول الطالب ) وهو المدعي على المدعى عليه ( ولو ) كان الطالب يريد الدعوى ( عند نائب ) لأن الحق له في تعيين القاضي ( فلو تساويا ) أي الخصمان ( في الدعوى كالمدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق اعتبر أقرب الحاكمين إليهما ) لأنه لا حاجة إلى التكلف للأبعد منهما ( فإن استويا ) أي الحاكمان في القرب ( أقرع بينهما ) أي بين الخصمين إذا طلب كل واحد منهما قاضيا لعدم الترجيح بدون القرعة .