( ولا يجوز
أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه ) لقوله تعالى {
فاحكم بين الناس بالحق } والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب ( فإن فعل ) أي ولاه على أن يحكم بمذهب
[ ص: 293 ] بعينه ( بطل الشرط ) وصحت الولاية كالشروط الفاسدة في البيع ( وعمل الناس على خلافه كما يأتي قريبا ) .