كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه ) لقوله تعالى { فاحكم بين الناس بالحق } والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب ( فإن فعل ) أي ولاه على أن يحكم بمذهب [ ص: 293 ] بعينه ( بطل الشرط ) وصحت الولاية كالشروط الفاسدة في البيع ( وعمل الناس على خلافه كما يأتي قريبا ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية