( ولا ينعزل ) القاضي ( حيث صح عزله قبل علمه بالعزل فليس كوكيل ) لأن الحق في الولاية لله وإن قلنا هو وكيل والنسخ في حقوق الله لا يثبت قبل العلم كما قلنا على المشهور إن نسخ الحكم لا يثبت في حق من لم يبلغه وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن أكثر ما في الوكيل بثبوت الضمان وذلك لا ينافي الجهل بخلاف الحكم فإن فيه الإثم وذلك ينافي الجهل ، كذلك الأمر والنهي وهذا هو المنصوص عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قاله في الاختيارات ( فإن كان المستنيب قاضيا فعزل نوابه أو زالت ولايته بموت أو عزل أو غيره كما لو اختل فيه بعض شروطه انعزلوا ) لأنهم نوابه أشبهوا الوكيل ، وهذا بخلاف من ولاه الإمام قاضيا فإنه يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم عنده
[ ص: 294 ] وعند نوابه بالبلدان فيشق ذلك على المسلمين
قلت : وعلى هذا فنواب الأمير كالوالي والمحتسب ونحوهما ممن ولايته منه ينعزلون بعزله .