( ولا تصح ) الفتيا ( من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا ) لأنه ليس بأمين على ما يقول وفي إعلام الموقعين
قلت : الصواب جواز
استفتاء الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته ( لكن يفتي ) المجتهد الفاسق ( نفسه ) لأنه لا يتهم بالنسبة إلى نفسه ( ولا يسأله ) أي الفاسق ( غيره ) لعدم حصول المقصود والوثوق به .