( وإن كان سلامه ) قبل إتمام صلاته ( ظنا أن صلاته قد انقضت فكذلك ) ، أي يعود فيتمها إذا ذكر قريبا عرفا لما تقدم ( لا إن سلم من رباعية ) كظهر ( يظنها جمعة أو فجرا فائتة أو التراويح ) فيبطل فرضه لأنه ترك استصحاب حكم النية وهو واجب ( وتقدم ) ذلك ( في ) باب ( النية ) ( فإن طال الفصل ) عرفا بطلت لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل لتعذر البناء معه قال في المغني والشرح : والمقاربة كمثل حاله صلى الله عليه وسلم في خبر
ذي اليدين إذ لم يرد بتحديده نص .