كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة ) كالمجتهد في القبلة يجتهد لكل صلاة وأما العامي إذا وقعت مسألة فسأل عنها ثم وقعت له ثانيا فلم أر لأصحابنا فيها شيئا .

وقال القاضي أبو الطيب الشافعي : يلزمه السؤال الأول ثانيا إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الأول للمشقة نقله عنه النووي في شرح المهذب .

وقال في موضع آخر : لا يلزمه في الأصح لأنه قد عرف الحكم الأول والأصل استمرار المفتي عليه انتهى وهذا ظاهر كلام أصحابنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية