( ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة ) كالمجتهد في القبلة يجتهد لكل صلاة وأما
العامي إذا وقعت مسألة فسأل عنها ثم وقعت له ثانيا فلم أر لأصحابنا فيها شيئا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب الشافعي : يلزمه السؤال الأول ثانيا إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الأول للمشقة نقله عنه
النووي في شرح المهذب .
وقال في موضع آخر : لا يلزمه في الأصح لأنه قد عرف الحكم الأول والأصل استمرار المفتي عليه انتهى وهذا ظاهر كلام أصحابنا .