( وله ) أي المفتي
( تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه ) ; لأن المستفتى يجوز له أن يتخير وإن لم يخيره ، وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن مسألة في الطلاق ؟ فقال : إن فعل حنث فقال السائل : إن أفتاني إنسان لا أحنث قال : تعرف حلقة المدنيين ؟ قال : فإن أفتوني حل ؟ قال : نعم .