( وله ) أي المفتي
( رد الفتيا إن خاف غائلتها أو كان في البلد من يقوم مقامه ) [ ص: 302 ] في الفتيا لأن الإفتاء في حقه مع وجود من يقوم مقامه سنة ( وإلا ) أي وإن لم يكن في البلد من يقوم مقامه ( لم يجز ) له رد الفتيا لتعينها عليه ، والتعليم كذلك كما ذكر معناه
النووي في شرح التهذيب ( لكن إن كان الذي يقوم مقامه معروفا عند العامة مفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم ) لتعين الإفتاء عليه إذن ( قال في عيون المسائل : الحكم يتعين بولايته ) أي الحكم ( حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشيره وإن كان محتملا شهادة فنادر أن لا يكون سواه ) أي معه متحملا لتلك الشهادة فلا يتعين عليه أداؤها إذ يمكن نيابة غيره ( وأما في الحكم ف ) إنه ( لا ينوب البعض عن البعض ولا يقول لمن ارتفع : إليه امض إلى غيري من الحكام انتهى ) أي ولو كان في البلد من يقوم مقامه لما يلزم على جواز تدافع الحكومات من الحقوق .