( وإن
رأى ) المفتي ( لحنا فاحشا في الرقعة ) المكتوب فيها السؤال ( أو ) رأى بها ( خطأ يحيل المعنى أصلحه ) لأن إجابته تتوقف على ذلك لفهم المقصود ( وينبغي ) للمفتي ( أن يكتب الجواب بخط واضح وسطا ، ويقارب سطوره وخطه لئلا يزور أحد عليه ثم يتأمل الجواب بعد كتابته خوفا من غلط أو سهو ويستحب أن يكتب في فتواه الحمد لله ، وفي آخرها والله أعلم ونحوه ، وكتبه فلان الحنبلي أو الشافعي ونحوه ) كالمالكي والحنفي اقتداء بمن سلف ( وإذا رأى خلال السطور أو في آخرها بياضا يحتمل أن يلحق به ما يفسد الجواب فليحترز منه ، فإما أن يأمره بكتابة غير الورقة أو يشغله بشيء ) ليأمن من الزيادة ( وينبغي ) للمفتي ( أن يكون جوابه موصولا بآخر سطر في الورقة ولا يدع بينهما فرجة خوفا من أن يكتب للسائل فيها غرضا له ضارا ، وإن كان في موضع الجواب ورقة ملزوقة كتب على موضع الالتزاق وشغله بشيء ) لئلا يحل اللزق
[ ص: 304 ] ويوصل برقعة أخرى
قلت : فإن كان غير ملتزق وطلب منه الكتابة ليلزق لم يجب لئلا يلزق بغير ما سئل عنه مما يخالف في الحكم .