كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا سئل ) المفتي ( عن شرط واقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تحل مثل أن يشرط أن يصلي الصلوات في التربة المدفون بها ) الواقف ( ويدع المسجد أو يشعل بها ) أي التربة ( قنديلا أو سراجا ) لأن ذلك محرم كما تقدم في الجنائز ( أو وقف مدرسة أو رباطا أو زاوية وشرط أن المقيمين بها من أهل البدع كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية والمبتدعين في أعمالهم ، كأصحاب الإشارات والملاذن وأهل الحيات وأشباه الذباب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص ) فلا يجوز أن يعمل بالشرط المذكور فضلا عن وجوب اتباعه ( ولا يجوز أن يفتي فيما يتعلق باللفظ ) كالطلاق والعتاق والأيمان والأقارير ( بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان ) الذي اعتادوه ( مخالفا لحقائقها الأصلية ) اللغوية لما تقدم في الأيمان أن العرف يقدم على الحقيقة المهجورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية