( ومن
أراد كتابة على فتيا أو ) أن يكتب ( شهادة لم يجز أن يكبر خطه ولا أن يوسع السطور بلا إذن ولا حاجة ) لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا .
( ويكره أن يكون السؤال بخطه ) أي المفتي و ( لا ) يكره أن يكون ( بإملائه وتهذيبه وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فحسن أن يرتب الجواب على ترتيب الأسئلة ) ليحصل التناسب ( وليس له أن يكتب الجواب على ما يعلمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له ، بل يذكر جوابه في الرقعة ) فإن أراد الجواب على خلاف ما فيها فليقل ، وإن كان الأمر كذا فجوابه كذا
قلت وإن أمر السائل بتغيير الرقعة فهو أولى .