كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب ( الآنية ) الباب معروف وقد يطلق على الضعف ، وهو ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الاطلاع عليه ، ويجمع على أبواب وفي الازدواج على أبوبة ( وهي ) أي الآنية لغة وعرفا ( الأوعية ) وهي ظروف الماء ونحوها والآنية جمع إناء كسقاء وأسقية ، ووعاء وأوعية وجمع الآنية : أوان والأصل أأني أبدلت الهمزة الثانية واوا ، كراهية اجتماع همزتين كآدم وأوادم وهو مشتق من الأدمة أو من أديم الأرض وهو وجهها ( كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كجوهر ونحوه ) كالبلور والياقوت والزمرد ، وغير الثمين كالخشب والزجاج والجلود والصفر والحديد .

لما روى عبد الله بن زيد قال { أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ } رواه البخاري وقد ورد أنه توضأ من جفنة ومن تور حجارة ومن إداوة ومن قربة فثبت الحكم فيها لفعله ، ما في معناها قياسا لأنه مثلها ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين ، لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين فإنهما في مظنة الكثرة ، فيفضي إلى الاستعمال وكثرة أثمانها لا تصلح [ ص: 51 ] جامعا كما في الثياب ، فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير وكذلك يباح فص الخاتم جوهرة ، ولو بلغ ثمنها مهما بلغ ويحرم ذهبا ولو كان يسيرا .

قاله في المبدع ( إلا عظم آدمي وجلده ) فيحرم اتخاذ إناء منه واستعماله لحرمته ( و ) إلا ( إناء مغصوبا ) فيحرم لحق مالكه ( و ) إلا ( إناء ثمنه ) المعين حرام فيحرم لحق مالكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية