كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تكلم ) من سلم قبل إتمام صلاته سهوا ( يسيرا ) عرفا ( لمصلحتها ) أي الصلاة ( لم تبطل ) صلاته إماما كان أو مأموما نص عليه في رواية جماعة ` [ ص: 401 ] قال الموفق : إنه الأولى وصححه في الشرح وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه ابن تميم ، وابن مفلح في حواشيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم ، فعلى هذا : إن أمكنه استصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فذكر في المذهب وغيره أنها تبطل صلاته وعنه إن تكلم لمصلحتها سهوا لم تبطل وإلا بطلت قال صاحب المحرر .

وهو أصح عندي ; لأن النهي عام وإنما ورد في حال السهو ، فيختص به ، ويبقى غيره على الأصل ( و ) قال القاضي علاء الدين المرداوي ، المعروف ( بالمنقح : بلى ) تبطل صلاته وإن تكلم يسيرا لمصلحتها قال في الإنصاف : وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال المجد وغيره منهم أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضي وأبو الحسين قال المجد : وهي أظهر الروايات وصححه الناظم وجزم به في الإيضاح وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وأجاب القاضي وغيره عن قصة ذي اليدين بأنها كانت حال إباحة الكلام وضعفه المجد وغيره ; لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند ابن حبان و غيره أو بعدها بيسير ، عند الخطابي وغيره ( ككلامه في صلبها ) أي الصلاة ، فتبطل به ( ولو ) كان ( مكرها ) ; لأنه أتى بما يفسد الصلاة عمدا ، ولأن الإكراه نادر ( لا إن تكلم مغلوبا على الكلام ) بأن خرجت الحروف منه بغير اختياره ( مثل أن سلم سهوا ) فلا تبطل صلاته به وتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية