( وإن
تكلم ) من سلم قبل إتمام صلاته سهوا ( يسيرا ) عرفا ( لمصلحتها ) أي الصلاة ( لم تبطل ) صلاته إماما كان أو مأموما نص عليه في رواية جماعة `
[ ص: 401 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : إنه الأولى وصححه في الشرح وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه
ابن تميم ،
وابن مفلح في حواشيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم
وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم ، فعلى هذا : إن أمكنه استصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فذكر في المذهب وغيره أنها تبطل صلاته
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن تكلم لمصلحتها سهوا لم تبطل وإلا بطلت قال صاحب المحرر .
وهو أصح عندي ; لأن النهي عام وإنما ورد في حال السهو ، فيختص به ، ويبقى غيره على الأصل ( و ) قال
القاضي علاء الدين المرداوي ، المعروف (
بالمنقح : بلى ) تبطل صلاته وإن تكلم يسيرا لمصلحتها قال في الإنصاف : وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأبو الحسين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهي أظهر الروايات وصححه
الناظم وجزم به في الإيضاح وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره عن قصة
ذي اليدين بأنها كانت حال إباحة الكلام وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ; لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان و غيره أو بعدها بيسير ، عند
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره ( ككلامه في صلبها ) أي الصلاة ، فتبطل به ( ولو ) كان ( مكرها ) ; لأنه أتى بما يفسد الصلاة عمدا ، ولأن الإكراه نادر ( لا إن تكلم مغلوبا على الكلام ) بأن خرجت الحروف منه بغير اختياره ( مثل أن سلم سهوا ) فلا تبطل صلاته به وتقدم .