( ولا يجوز
إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك إجماعا ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ( بل عليه التفصيل ) في الجواب ( فلو سئل ) المفتي ( هل له الأكل في رمضان بعد طلوع الفجر فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني وأرسل ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يسأله عمن
دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه إلى ربه ؟ وقال )
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ( إن قال : )
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ( نعم أو لا أخطأ ففطن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وقال : إن قصره قبل جحوده فله ) الأجرة لأنه
[ ص: 305 ] قصره لربه ( وبعده ) أي وإن قصره بعد جحوده ( لا ) أجرة له ( لأنه قصره لنفسه ، وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب الطبري ) ( قوما ) من أصحابه ( عن
بيع رطل تمر برطل تمر فقالوا : يجوز ، فخطأهم فقالوا : لا فخطأهم ) فخجلوا ( فقال : إن تساويا كيلا جاز ) فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما يحتمل التفصيل قال
ابن مفلح عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : المذكور كذا قال : ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهره انتهى
قلت ولم يزل العلماء يجيبون بحسب ما يظهر لهم من المتبادر إلى الفهم ويؤيده حديث
جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل السؤال عن حقائقها أو شروطها أو أركانها ونحو ذلك من متعلقاتها .