( ولا يجوز له ) أي للمفتي ( ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن تتبع ذلك ) أي الحيل المكروهة والمحرمة والرخص ( فسق وحرم استفتاؤه وإن حسن قصده ) أي المفتي ( في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخلص المستفتي بها من حرج جاز ، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا رضي الله عنه إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا ) بذلك ، وهذا إذا كان قبض الدراهم فاشترى
[ ص: 308 ] في ذمته بدراهم من جنس الأولى وعلى صفتها فتحل المقاصة ويتخلص من الربا وأما إذا اشترى بعين تلك الدراهم قبل قبضها مما يشاركه في العلة كما تقدم في البيع .