( وإذا استفتى واحدا أخذ ) المستفتي ( بقوله ويلزمه ) الأخذ بقوله ( بالتزامه ) قال في شرح التحرير :
لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والهندي وغيرهما وإن لم يعلم به فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه قال
ابن مفلح في أصوله : هذا الأشهر .