فصل وإن
تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء ( بينهما فحكم ، نفذ حكمه في المال والقصاص والحد والنكاح واللعان وغيرها حتى مع وجود قاض فهو كحاكم الإمام ) لما روى
أبو شريح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19655أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم ؟ قال : إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي الفريقان قال فما أحسن هذا ، فمن أكبر ولدك ؟ قال : nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح قال : فأنت أبو [ ص: 309 ] شريح } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
وعنه صلى الله عليه وسلم {
من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به فلم يعدل بينهما بالحق فعليه لعنة الله } رواه
أبو بكر ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=34وأبيا تحاكما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وتحاكم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، ولم يكن أحد منهما قاضيا ( ويلزم من كتب إليه ) المحكم ( بحكمه القبول و ) يلزمه ( تنفيذه ) لأنه حاكم نافذ الأحكام فلزمه قبوله ( كحاكم الإمام ولا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض ) فيه ( حكم من له ولاية ) من إمام أو نائبه كما يأتي بيانه ( ولكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم ) لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين أشبه رجوع الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه و ( لا ) يصح رجوع أحدهما ( بعده ) أي بعد شروعه في الحكم ( وقبل تمامه ) كرجوع الموكل بعد صدور ما وكل فيه من وكيله .