( وقال
الشيخ : وإن
حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية جاز ، وقال : يكفي وصف القصة ) أي وإن لم تكن دعوى ( وقال : العشر صفات التي ذكرها في المحرر في
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تشترط فيمن يحكمه الخصمان ) وينبغي أن يشهد عليهما بالرضا به قبل حكمه لئلا يجحد المحكوم عليه منهما ( وقال في عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم : وكذا يجوز أن يتولى مقدمو الأسواق والمساجد الواسطات والصلح عند الفورة والمخاصمة ، وصلاة الجنازة ، وتفويض الأموال إلى الأوصياء ، وتفرقة زكاته بنفسه ، وإقامة الحدود على رقيقه ، وخروج طائفة إلى الجهاد ، والقيام بأمر المساجد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعزير لعبيد ، وإماء وأشباه ذلك )
قلت : وفي بعض ذلك ما لا يخفى على المتأمل .