( ولا يكره
القضاء في الجوامع والمساجد ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك متفق عليه ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي " أنهم
[ ص: 313 ] كانوا يقضون في المسجد " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو السنة والقضاء فيه من أمر الناس والقديم فإن اتفق لأحد من الخصوم مانع من الدخول كحيض وكفر ، وكل وكيلا وينتظر حتى يخرج فيحاكم إليه .