كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن حضر اثنان ) مدعيان ( أو جماعة دفعة واحدة ) وتشاحوا ( أقرع بينهم فقدم من خرجت له القرعة ) لأنها مشروعة للترجيح في غير هذا الموضع فكذا هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية