( وينبغي ) للقاضي ( أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ; يشاورهم فيما أشكل عليه ) ليذكروا أدلتهم فيها وجوابهم عنها فإنه أسرع إلى اجتهاده وأقرب إلى صوابه ( فإن حكم باجتهاده فليس لأحد منهم الاعتراض عليه ) لأن ذلك افتياتا عليه ( وإن خالف اجتهاده إلا أن يحكم بما يخالف نصا ) من كتاب أو سنة ، وظاهره ولو آحادا كما يأتي ( أو إجماعا ) لوجوب إنكاره ونقض حكمه به ( ويشاور ) القاضي ( الموافقين والمخالفين ) من الفقهاء ( ويسألهم عن حججهم لاستخراج الأدلة و ) ل ( تعرف الحق بالاجتهاد قال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه ) : لما ولي
سيد بن إبراهيم قضاء
المدينة كان يجلس بين
القاسم وسالم يشاورهما ، وولي
محارب بن زياد قضاء
الكوفة فكان يجلس بين
الحكم وحماد يشاورهما ( ما أحسنه لو فعله الحكام يشارون وينظرون ) قال الله تعالى {
وشاورهم في الأمر } ( فإن اتضح له الحكم ) حكم فورا ( وإلا أخره ) أي الحكم حتى يتضح له الحق فيحكم به لما فيه من القضاء بالجهل .