كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قبل ) الرشوة أو الهدية ( حيث حرم القبول وجب ردها إلى صاحبها ، كمقبوض بعقد فاسد ) وقيل : تؤخذ لبيت المال لخبر ابن اللتبية ( وقال الشيخ فيمن تاب : إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في مصالح المسلمين انتهى ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية