( فإن
أهدى لمن يشفع له عند السلطان ونحوه ) من أرباب الولايات ( لم يجز ) للشافع ( أخذها ) ليشفع له أن يرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه ، أو يوليه ولاية يستحقها ، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه ، وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر ، وفيه حديث مرفوع رواه
أبو داود وغيره قاله في الاختيارات .