( ونص ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
عنده وديعة فأداها فأهديت إليه هدية ; أنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة وحكم الهدية عند سائر
[ ص: 318 ] الأمانات حكم الوديعة ) ومثله دفع رب اللقطة لواجدها عند ردها إليه شيئا منها ، وتقدم في الجعالة .