( ويستحب ) للقاضي ( أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود بحيث يسمعون المتحاكمين ) ، ليستوفي بهم الحقوق وتثبت بهم الحجج
( وليس له أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم ) ; لأنه من ثبتت عدالته وجب قبول شهادتهم ( لكن له أن يرتب شهودا ليشهدهم الناس فيستغنون بإشهادهم عن تعديلهم ويستغني الحاكم عن الكشف عن أحوالهم ) ، لأن فيه رفقا بالناس ويأتي في الباب بعده .