كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز له ) أي القاضي ( منع الفقهاء من عقد العقود وكتابة الحجج ) أي الإشهادات ، ( وما يتعلق بأمور الشرع مما أباحه الله ورسوله إذا كان الكاتب فقيها عالما بأمور الشرع ، وشروطه ) أي العقد ( مثل أن يزوج المرأة وليها بحضور شاهدين ، ويكتب كاتب عقدها ، أو يكتب رجل عقد بيع أو إجارة أو إقرار أو غير ذلك ، أو كان الكاتب مرتزقا بذلك وإذا منع القاضي ، ذلك ليصير إليه منافع هذه الأمور كان هذا من المكس نظير من يستأجر حانوتا من ) حاكم ( القرية على أن لا يبيع غيره ) في تلك القرية ( وإن كان ) القاضي يريد ( منع الجاهلين لئلا يعقد ) الجاهل ( عقدا فاسدا ، [ ص: 320 ] فالطريق أن يفعل كما فعل الخلفاء الراشدون بتعزير من يعقد نكاحا فاسدا ، كما فعل عثمان رضي الله عنه فيمن تزوج بغير ولي وفيمن تزوج في العدة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية