كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو نفذ ) القاضي ( الأول وصية موصى إليه أمضاها ) القاضي ( الثاني ) ولم يعزله لأن الظاهر معرفة أهليته ( فدل ) ذلك ( أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه وغيرها حكم يقبله حاكم آخر ) ويجب عليه إمضاؤه وتنفيذه ( لكن يراعيه ) أي يراعي القاضي الموصى إليه لأن له الولاية العامة ، فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ وتقدم مثله في ناظر الوقف .

( فإن تغير حاله ) أي الموصى إليه ومثله الناظر بشرط ( بفسق أو ضعف أضاف إليه أمينا ) قويا يعينه ليحصل مقصود الوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية