كذا ( جعل
من وجد عين ماله عند من حجر عليه ) لفلس ( أسوة الغرماء فينقض نصا ) لأنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه كما لو خالف الإجماع لأن شرط الاجتهاد عدم مخالفة النص والإجماع بدليل خبر
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكمه ، كما لو خالف الإجماع .