كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
كذا ( جعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه ) لفلس ( أسوة الغرماء فينقض نصا ) لأنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه كما لو خالف الإجماع لأن شرط الاجتهاد عدم مخالفة النص والإجماع بدليل خبر معاذ بن جبل ، ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكمه ، كما لو خالف الإجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية