( ولو
حكم بشاهد ويمين لم ينقض وحكاه
القرافي أيضا إجماعا ) ويأتي في أقسام المشهود به أنه صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26662قضى بشاهد ويمين في المال } ( ولا ينقض حكمه بعدم علمه الخلاف في المسألة خلافا ل ) للإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ) لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع .