كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو حكم بشاهد ويمين لم ينقض وحكاه القرافي أيضا إجماعا ) ويأتي في أقسام المشهود به أنه صلى الله عليه وسلم : { قضى بشاهد ويمين في المال } ( ولا ينقض حكمه بعدم علمه الخلاف في المسألة خلافا ل ) للإمام ( مالك ) لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية