( إذا
بانت البينة عبيدا أو نحوهم ) كما لو كانوا أبناء المشهود له أو من أصوله ( إن لم ير ) الحاكم ( الحكم بها ، وفي المحرر له نقضه ) ويحتمل أنه قاله في مقابلة المانع فلا ينافي كونه واجبا فلا خلاف .
( قال وكذا كل مختلف فيه صادف ما حكم فيه ولم يعلم به ) القاضي ثم تبين بعد ذلك فيثبت السبب وينقضه كعداوة البينة وعصبتهم وكون المبيع منذورا عتقه نذر تبرر ونحوه ( قال
السامري لو حكم بجهل نقض حكمه ) لعدم شرطه وهو الاجتهاد .