كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( إذا بانت البينة عبيدا أو نحوهم ) كما لو كانوا أبناء المشهود له أو من أصوله ( إن لم ير ) الحاكم ( الحكم بها ، وفي المحرر له نقضه ) ويحتمل أنه قاله في مقابلة المانع فلا ينافي كونه واجبا فلا خلاف .

( قال وكذا كل مختلف فيه صادف ما حكم فيه ولم يعلم به ) القاضي ثم تبين بعد ذلك فيثبت السبب وينقضه كعداوة البينة وعصبتهم وكون المبيع منذورا عتقه نذر تبرر ونحوه ( قال السامري لو حكم بجهل نقض حكمه ) لعدم شرطه وهو الاجتهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية