( ثم
إن شاء ) القاضي ( قال ) للخصمين ( من المدعي منكما ) لأن سؤاله عن الدعوى منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما
( وإن شاء ) القاضي ( سكت حتى يبتدئا ) أي حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما ( ولا يقول هو ) أي القاضي ( ولا صاحبه ) أي القائم على رأسه ( لأحدهما تكلم ) لأنه تخصيص لأحدهما
[ ص: 333 ] بما لا يختص به ( فإن بدا أحدهما ) أي أحد الخصمين ( فتكلم فقال خصمه : أنا المدعي لم يلتفت ) الحاكم ( إليه ويقال له أجب ) خصمك ( عن دعواه ثم ادع بما شئت ) لأنه سبق إلى مباح .