كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن ادعيا معا قدم أحدهما بقرعة ) لأنه لأمر حج غيرها ( فإذا انقضت حكومته سمع دعوى الآخر ) لأن الأول استوفى حقه ( فإذا حرر ) المدعي .

( قال ) القاضي ( للخصم ) المدعى عليه ( ما تقول فيما ادعاه ) لأن شاهد الحال يدل على طلب المطالبة فإن إحضاره والدعوى إنما تراد ليسأل الحاكم المدعى عليه ( فإن أقر له ولو بقوله نعم ) لأنها صريحة في الجواب كما تقدم في النكاح والطلاق ويأتي في الإقرار ( لم يحكم ) القاضي ( له ) أي للمدعي ( حتى يطالب المدعي بالحكم ) لأن الحكم عليه حق له فلا يستوفيه إلا لمسألة مستحقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية