كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والحكم أن يقول ) الحاكم ( قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك له أو يقول أخرج إليه منه وتقدم نظيره في الباب قبله وإن أنكر مثل أن يقول المدعي أقرضته ألفا أو بعته ) كذا بكذا ( فيقول ) المدعى عليه ( ما أقرضني ولا باعني أو ما يستحق على ما ادعاه ولا شيئا منه ولا حق له علي صح الجواب ) لنفيه عين ما ادعى عليه ولأن قول : لا حق له علي : نكرة في سياق النفي فتعم بمنزلة قوله ما يستحق على ما ادعاه ولا شيئا منه ( ما لم يعترف ) المدعى عليه ( بسبب الحق كما إذا ادعت ) امرأة ( على من يعترف من بأنها زوجته المهر فقال لا تستحق علي شيئا لم يصح الجواب ويلزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه ) وكذا لو ادعت عليه نفقة وكسوة وقلنا لا نقبل قوله إلا ببينة ( كجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يستحق علي شيئا ولهذا لو أقرت في مرض موتها ) أنها ( لا مهر لها عليه لم يقبل ) إقرارها ( إلا ببينة أنها أخذته ) مطلقا ( أو أسقطته في الصحة ) لأن إقرار المريض لوارثه كالوصية وإبراؤه له عطية وحكمها حكم الوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية