كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قال ) المدعي للمدعى عليه : ( لي عليك مائة فقال ) المدعى عليه جوابا له : ( ليس لك علي مائة اعتبر قوله ولا شيء منها كاليمين ) أي كما لو حلف فلا بد أن يقول ليس له علي مائة ولا شيء منها لأن نفيه المائة لا ينفي ما هو أقل منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية