كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وللمدعي ) إذا أنكر المدعى عليه ( أن يقول لي بينة ) لأن الحق له والبينة طريق إلى تخليصه ( وللحاكم أن يقول ) للمدعي ( ألك بينة ) { لقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : لك بينة قال لا } رواه مسلم وفيه : فلك يمينه " فإن كان المدعي عارفا بأنه موضع البينة خير الحاكم بين أن يقول ذلك وبين السكوت .

التالي السابق


الخدمات العلمية