كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإذا شهدت البينة شهادة صحيحة واتضح الحكم لم يجز له ترديدها ) أي البينة ( ولزمه في الحال أن يحكم ) ولا يجوز له تأخيره لما فيه من تأخير عن موضعه ( إذا سأله المدعي ) الحكم ( إن كان الحق ) في الحكم ( لآدمي معين ) وليس له الحكم بدون سؤال صاحب الحق ، لأن الحكم حق له فلا يستوفى إلا بمسألته ( وتقدم إن كان ) الحكم ( لغير معين ) كالوصية وللوقف على نحو الفقراء ( أو لله تعالى ) كالحدود والكفارات والعبادات [ ص: 335 ] فيحكم إذا اتضح له الحكم إن لم يسأله أحد الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية