(
فأما حكمه بعلمه في غير ذلك مما رآه أو سمعه قبل الولاية أو بعدها فلا يجوز ) لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12365إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع } متفق عليه فدل على أنه يقضي بما سمع لا بما علم .
وفي حديث
الحضرمي و
الكندي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20514شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه " لو رأيت رجلا على حد من حدود الله قال ما أحدثه ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري " حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( إلا في الجرح والتعديل ) فيعمل بعلمه في ذلك لأن التهمة لا تلحقه في ذلك لأن صفات الشهود معنى ظاهر بل قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة : ليس هذا بحكم لأنه يعدل هو ويجرح غيره ويجرح هو ويعدل غيره ولو كان حكما لم يكن لغيره نقضه .
وفي الطرق الحكمية إن الحكم بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه فيحكم بما استفاض وإن لم يشهد به أحد عنده .